أجمعوا عليه، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } الآية1. وعن عائشة مرفوعا:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"متفق عليه.
"ويجب بثمانية شروط:"
"1- السرقة، وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب"يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا:"ليس على المنتهب قطع". رواه أبو داود.
"ومختطف"وهو: الذي يختلس ال شيء ويمر به، وغاصب
"وخائن في وديعة"لحديث:"ليس على الخائن والمختلس قطع". رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه. ولعدم دخولهم في اسم السارق.
"لكن يقطع جاحد العارية"لحديث ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقطع يدها.
1 المائدة من الآية/ 38.