فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1165

فصل في الصلاة عليه

[والصلاة عليه فرض كفاية] لقوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم"وقوله في الغال:"صلوا على صاحبكم"وقوله:"إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه"وقوله:"صلوا على من قال: لا إله إلا الله"والأمر للوجوب.

[وتسقط بمكلف، ولو أنثى] لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد.

[وشروطها ثمانية: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة] لأنها من الصلوات، فأشبهت سائرهن.

[وحضور الميت، إن كان بالبلد] فلا تصح على جنازة محمولة، أو من وراء جدار.

[وإسلام المصلى، والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر] لما تقدم. ولا يصلى على كافر لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} 1.

[وأركانها سبعة: القيام في فرضها] لأنها صلاة وجب القيام فيها، كالظهر.

[والتكبيرات الأربع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، كبر على النجاشي أربعًا متفق عليه.

1 التوبة/85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت