فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1165

فصل: من احرم قبل إمامه، تخفيف الامام، ذهاب النساء للمسجد

فصل من احرم قبل إمامه

[ومن أحرم مع إمامه، أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته] أي المأموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته.

[والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه] لحديث"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: رًبنا ولكً الحمد، وإذا سجد فاسجدوا"متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى"فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم"رواه مسلم.

[فإن وافقه فيها أوفي السلام كره] لمخالفة السنة. ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن. قاله في الكافي.

[وإن سبقه حرم] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام"والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعًا:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار"متفق عليه.

[فمن ركع، أو سجد، أو رفع قبل إمامه عمدًا، لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه] ليكون مؤتمًا به.

[فإن أبى عالمًا عمدًا بطلت صلاته] لترك المتابعة الواجبة بلا عذر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت