فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 1165

فصل في شروط الطواف

[وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل] كسائر العبادات.

[ودخول وقته] وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر.

[وستر العورة] لحديث:"لا يطوف بالبيت عريان"متفق عليه.

[واجتناب النجاسة، والطهارة من الحديث] لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه"رواه الترمذي والأ ثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"متفق عليه.

[وتكميل السبع] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طاف سبعًا فيكون تفسيرًا لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 1 فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم"فإن ترك شيئًا من السبع ولو قليلًا لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر، أو طاف على جداره، أو شاذروان الكعبة، لأن قوله

1 الحج من الآية/29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت