فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1165

فصل في المضاربة

[الثاني: المضاربة، وهي: أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان] عليه وهي جائزة بالإجماع. حكاه في الكافي، والشرح، وذكره ابن المنذر. ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام، رضي الله عنهم، في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا.

[1 وشروطها ثلاثة: 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين] كما تقدم في شركة العنان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت