لأنه فرع على النسب، فلا يرث مع وجوده. لا نعلم في ذلك خلافًا، لما روى سعيد عن الحسن مرفوعًا:"الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى". وعنه أن رجلًا أعتق عبدًا، فقال للنبي، صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ فقال:"إن مات ولم يدع وارثًا فهو لك". وعن ابن عمر مرفوعًا: