فصل في العقيقة
[وهي سنة في حق الأب ولو معسرًا] لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم"كل غلام رهينة بعقيقته"رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه، فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه.
[فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة] لحديث عائشة مرفوعًا:"عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة"رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول: شاة شاة لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا رواه أبو داود.
[ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة] نص عليه، لحديث أنس مرفوعًا:"يعق عنه من الإبل والبقر والغنم"رواه الطبراني.
[والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته] قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث سمرة مرفوعًا:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه"رواه الخمسة وصححه الترمذي.
[فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين] لحديث