[وهو الإستيلاء عرفًا على حق الغير عدوانًا] وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} 1 أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"الحديث رواه مسلم. وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه. قاله في الشرح.
[ويلزم الغاصب رد ما غصبه] لحديث:"على اليد ما أخذت حتى ئؤديه"وتقدم وحديث:"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جًادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها"رواه أبو داود.
[بنمائه] أي بزيادته متصلة كانت، أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل.
[ولو غرم رده أضعاف قيمته] كمن غصب حجرًا أو خشبًا قيمته درهم مثلًا، وبنى عليه، واحتاج في إخراجه، ورده إلى خمسة دراهم، لما سبق.
[وإن سمر بالمسامير] المغصوبة.
[بابًا قلعها وردها] ولا أثر لضرره، لأنه حصل بتعديه.
1 البقرة من الآية/188.