فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1165

[وهو الإستيلاء عرفًا على حق الغير عدوانًا] وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} 1 أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"الحديث رواه مسلم. وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه. قاله في الشرح.

[ويلزم الغاصب رد ما غصبه] لحديث:"على اليد ما أخذت حتى ئؤديه"وتقدم وحديث:"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جًادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها"رواه أبو داود.

[بنمائه] أي بزيادته متصلة كانت، أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل.

[ولو غرم رده أضعاف قيمته] كمن غصب حجرًا أو خشبًا قيمته درهم مثلًا، وبنى عليه، واحتاج في إخراجه، ورده إلى خمسة دراهم، لما سبق.

[وإن سمر بالمسامير] المغصوبة.

[بابًا قلعها وردها] ولا أثر لضرره، لأنه حصل بتعديه.

1 البقرة من الآية/188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت