فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1165

"حيث لا1 تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره"كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} 2 وقوله، صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالًا فللوارث"متفق عليه.

"ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية"نص عليه، لأنهما لا رحم لهما، فلم يدخلا في الآية. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، رضي الله عنهم. قاله في الكافي. وما روي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة، أو ذا رحم، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث.

"فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضًا وردًا"لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة، وقد زال.

"وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية"كالعصبة من البنين ونحوهم.

"وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمًا"لأن الفروض كلها توجد في الستة، إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في أربعة أصول.

1 في أصول المتن الأخرى: حيث لم.

2 الأحزاب من الآية/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت