فهرس الكتاب

الصفحة 969 من 1165

وهي: العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي، لتمنع من الوقوع في مثلها، وحدود الله: محارمه، لقوله تعالى: { ... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ... } 1 وحدوده أيضا: ما حده وقدره، كالمواريث، وتزوج الأربع. وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان لقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} 2.

"لا حد إلا على مكلف"أي: بالغ عاقل. لحديث"رفع القلم عن ثلاثة"رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولا حد على نائم لذلك، ولا على مكره، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"رواه النسائي. وروى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر، رضي الله عنه، بامرأة قد زنت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى سبيلها ولم يضربها وروي: أنه أتي بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها.

"ملتزم"لأحكام الإسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستأمن.

"عالم بالتحريم"لما روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا حد إلا على

1 البقرة من الآية/ 187.

2 البقرة من الآية/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت