فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 1165

باب ما يوجب الغسل

[وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل] لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر.

[فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل] لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين.

[الثاني خروجه من مخرجه ولو دمًا ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافًا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي:"إذا فضخت الماء فاغتسل"رواه أبو داود، والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال: إبراهيم الحربي بالعجلة.

[ما لم يكن نائمًا ونحوه] فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال:"نعم إذا رأت الماء"رواه النسائي بمعناه.

[الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها.

[بلا حائل في فرج] لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل"رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت