فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1165

لأن النائم لم يجن، ولم يتعد.

"وإن تلف النائم فغير هدر"فمع قصد شبه عمد، وبدونه خطأ، وفي كل منهما الكفارة في مال جان، والدية على عاقلته، لحصول التلف منه.

"وإن سلم بالغ عاقل نفسه، أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق"لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط، لفعله ما أذن فيه.

"أو أمر مكلفا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك"به: لم يضمنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت