فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1165

"والثلثان: فرض أربعة:"

"1- فرض البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر"مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 1 وفوق في الآية صلة. كقوله تعالى: { ... فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ... } 2 وقد وردت هذه الآية على سبب خاص، لحديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك، يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما ًاخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئًا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال:"يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية المواريث، فدعا النبي، صلى الله عليه وسلم، عمهما فقال:"أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". رواه أبو داود، وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية

1 النساء من الآية/ 11.

2 الأنفال من الآية/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت