فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1165

"2- وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه"أي: الفرع الوارث.

"والثمن فرض واحد، وهو: الزوجة فأكثر، مع الفرع الوارث"للزوج ذكرًا أو أنثى منها، أو من غيرها بالإجماع، لقوله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1.

1 النساء من الآية/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت