فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 1165

"وهي ستة:"

"1- كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له"لأن القن يتبسط في مال سيده، وتجب نفقته عليه، كالأب مع ابنه.

"وكذا لو كان زوجا له"لتبسط كل منهما في مال الآخر، وإضافته إليه، واتساعه بسعته، وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة.

"ولو في الماضي"بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع: فلا تقبل، لتمكنه من بينونتها للشهادة، ثم يعيدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت