[فإذا بيع المكيل بجنسه: كتمر بتمر، أوالموزون بجنسه: كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر، والقبض قبل التفرق] لقوله فيما تقدم"مثلًا بمثل يدًا بيد"رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعًا:"لا تبيعوا الذهب بالذًهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا1 بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"متفق عليه.
[وإذا بيع بغير جنسه، كذهب بفضة، وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل] لقوله صلى الله عليه وسلم، في حديث عبادة:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد"رواه أحمد ومسلم. وعن عمر مرفوعًا"الذهب بالورق ربا إلا هاءً وهاءً، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، وًالتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم:"لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدًا بيد"رواه أبو داود.
[وإن بيع الًمكيل بالموزون كبر بذهب مثلًا جاز التفاضل والتفرق قبل
1 قال في النهاية: ولا تشفوا: أي لا تفضلوا. والشف: النقصان أيضًا فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص.