فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1165

الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن] لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"رواه أبو داود والنسائي.

[وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعومًا، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان] لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب"أخرجه الدارقطني. وقال: الصحيح أنه من قوله، ومن رفعه فقد وهم.

[ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن] لزيادة ثمنه بصناعته.

[كالثياب] قال أحمد: لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرح، لقول عمار: العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن.

[والسلاح والفلوس] ولو نافقة.

[والأوانى] لخروجها عن الكيل والوزن، ولعدم النص، والإجماع. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح. قاله في الشرح.

[غير الذهب والفضة] فيجرى فيهما، للنص عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت