فصل في زكاة البقر
[وأقل نصاب البقر، أهلية كانت، أو وحشية ثلاثون. وفيها تبيع - وهو ما له سنة - وفي أربعين مسنة - لها سنتان - وفى ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة] لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة الحديث. رواه أحمد.