فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1165

سواء كان الولي حاضرًا أو غائبًا مجبرًا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة. رواه مالك. ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة.

"وله"أي: الولي

"أن يوكل بدون إذنها"لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلًا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية.

"لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله"لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي، لأنه أجنبي إذًا. وأما بعده فولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت