فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1165

إذا كان معينًا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف. ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع.

"فينظر فيه هو"أي: الموقوف عليه إن كان مكلفًا رشيدًا.

"أو وليه"إن كان محجورًا عليه كالطلق1.

"ما لم يشترط الواقف ناظرًا فيتعين"لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها.

"ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال"لأن تعيينه لها صرف له عما سواها، لأنه لو لم يجب إتباع تعيينه لم يكن له فائدة.

"ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك"لما تقدم.

"وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفًا"أي: متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفًا، وكان الواقف حيًا رجع إليه وقفًا.

"ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه"لوجود الوصف الذى هو الفقر فيه. ولو وقف مسجدًا أو مقبرة أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به، لما روي أن عثمان، رضي الله عنه، سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين2.

1 كذا في الأصل وأظنها: الطلاق.

2 بئر رومة: بضم الراء: التي حفرها عثمان بناحية المدينة، وقيل: اشتراها وسبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت