فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1165

"يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة"أي: ولا يجب متعة بدلًا عنه.

"بفرقة اللعان"لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانها،

"وبفسخه لعيبها"لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله: كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه.

"وبفرقة من قبلها: كفسخها لعيبه، وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها"لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق، فسقط به.

"ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه، وخلعه، وإسلامه، وردته"لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} 1 الآية. وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، لأنه في معناه، ذكره في الكافي.

1 البقرة من الآية/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت