فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1165

[يشرط لكل متنجس سبع غسلات] لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا. وعنه: ثلاث غسلات لأمره - صلى الله عليه وسلم -"القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثًا فانه لا يدري أين باتت يده". علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسًا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب"حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء". ولم يذكر عددًا. وفي حديث علي مرفوعًا:"بول الغلام ينضح وبول الجًارية يغسل". ولم يذكر عددًا.

[وأن يكون إحداها بتراب طهور. أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير] لحديث أبي هريرة مرفوعًا"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلة سبعًا أولاه بالتراب"رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير.

[ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها، أو ريحها، ًاو هما عجزًا] لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يارسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ تعني الدم."فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره". رواه أبو داود بمعناه.

[ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا لشهوة نضحه وهو غمره بالماء] لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، فبال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت