"يرجع في الأيمان إلى نية الحالف"إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما. نص عليه، لحديث"... وإثما لكل امرئ ما نوى ...".
"فمن دعي لغداء، فحلف لا يتغدى: لم يحنث بغير غدائه إن قصده"أو دل عليه سبب اليمين، لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص.
"أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما"لأنه محتمل، ولا يعلم إلا منه،
"فلا يحنث بالدخول في غيره"لتعلق قصده بما نواه، فاختص الحنث به.
"ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها"إلغاء لقوله: رأيتك. وإن لم ينو منعها: لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. قاله في الكافي.
"فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها"لدلالة ذلك على النية.
"فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا، فقضاه قبله"لم يحنث إذا قصد أن لا يتجاوزه، أو اقتضاه السبب، لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فتعلقت يمينه به، كما لو صرح به.