فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 1165

فصل في غسل الميت

[وغسل الميت فرض كفاية] إجماعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم، في الذي وقصته ناقته:"اغسلوه بماء، وسدر، كفنوه في ثوبيه"متفق عليه.

[وشرط في الماء الطهورية، والإباحة] كباقي الأغسال.

[وفى الغاسل: الإسلام، والعقل والتمييز] لأنها شروط في كل عبادة.

[والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل] ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.

[والأولى به وصية العدل] لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت