فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1165

"وهي: العلم بقسمة المواريث"أي فقه المواريث، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ويسمى العارف بهذا العلم: فارضًا، وفريضًا، وفرضيًا. وقد حث صلى الله عليه وسلم، على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها: حديث ابن مسعود مرفوعًا:"تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"رواه أحمد والترمذي والحاكم، ولفظه له. وعن أبي هريرة مرفوعًا:"تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي"رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر، وقد ضعفه جماعة. وقال عمر، رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.

"وإذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا"كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه.

"وما بقي بعد ذلك تقتضى منه ديون الله"تعالى كالزكاة، والكفارة، والحج الواجب، والنذر.

"وديون الآدميين"كالقرض، والثمن، والأجرة، وقيم المتلفات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت