"1- كون الحالف مكلفا"فلا تجب الكفارة على نائم، وصغير ومجنون، ومغمى عليه، لأن لا قصد لهم، ولحديث:"رفع القلم عن ثلاثة ...".
"2- كونه مختارا"لليمين، فلا تنعقد من مكره، لحديث"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
"3- كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه"لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 1 الآية. وعن عائشة مرفوعا:"اللغو في اليمين: كلام الرجل في بيته: لا والله وبلى والله"رواه أبو داود، ورواه البخاري وغيره موقوفا. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. ذكره في الشرح.
"4- كونها على أمر مستقل"يمكن فيها البر والحنث. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع: التي على المستقبل، كمن حلف ليضربن غلامه، أو لا يضربه.
"فلا كفارة على ماض. بل إن تعمد الكذب فحرام"لأنها اليمين
1 البقرة من الآية/225.