فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1165

الأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: { ... أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ... } 1 وقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... } 2 قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله للنساء.

وأما السنة: فقوله، صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن:"ما أصدقتها؟"قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته.

"تسن تسميته في العقد"لأنه، صلى الله عليه وسلم. يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع، وليست شرطًا، لقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ... } 3. وروي أنه، صلى الله عليه وسلم: زوج رجلًا امرأة ولم يسم لها مهرًا.

"ويصح بأقل متمول"لحديث:"التمس ولو خاتمًا من حديد"وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول

1 النساء من الآية/ 24.

2 النساء من الآية/ 4.

3 البقرة من الآية/ 236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت