فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1165

لأن عمر، رضي الله عنه، شرط في وقفه شروطًا، ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة أن الزبير وقف على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرًا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه.

"فإن جهل، عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف"لأن العادة المستمرة، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. قاله الشيخ تقي الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت