فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1165

لأن إطلاقه يقتضي التتابع.

"فإن أفطر لغير عذر: حرم"لعموم حديث:"من نذر أن يطيع الله فليطعه".

"ولزمه استئناف الصوم"لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن.

"مع كفارة يمين لفوات المحل"فيما يصومه بعد الشهر.

"و"إن أفطر.

"لعذر: بنى"على ما صامه، وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه،

"ويكفر لفوات التتابع"لما تقدم.

"ولو نذر شهرا مطلقا"أي: غير معين: لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا، أو ثلاثين يوما بالعدد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت