لأن إطلاقه يقتضي التتابع.
"فإن أفطر لغير عذر: حرم"لعموم حديث:"من نذر أن يطيع الله فليطعه".
"ولزمه استئناف الصوم"لئلا يفوت التتابع، لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن.
"مع كفارة يمين لفوات المحل"فيما يصومه بعد الشهر.
"و"إن أفطر.
"لعذر: بنى"على ما صامه، وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه،
"ويكفر لفوات التتابع"لما تقدم.
"ولو نذر شهرا مطلقا"أي: غير معين: لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضيه، سواء صام شهرا هلاليا، أو ثلاثين يوما بالعدد،