فصل في المفطرات
[وهي اثنا عشر: 1 - خروج دم الحيض، والنفاس] لما سبق.
[2- الموت] لحديث"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"
[3- الردة] لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... } الآية 1.
[4- العزم على الفطر] نص عليه. قال في الفروع: وفاقًا للشافعي، ومالك، لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفساد الشرط.
[5- التردد فيه] لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأ ثرم: لا يجزئه
1 الزمر من الآية/65.