فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1165

ذكورًا أو إناثًا لأبوين، أو لأب والجد: أبو الأب، لا يحجبه حرمانًا غير الأب. حكاه ابن المنذر إجماعًا.

وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدًا، فعن علي رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت