فهرس الكتاب
الصفحة 611 من 1165
ذكورًا أو إناثًا لأبوين، أو لأب والجد: أبو الأب، لا يحجبه حرمانًا غير الأب. حكاه ابن المنذر إجماعًا.
وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدًا، فعن علي رضي الله عنه
حجم الخط: