فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1165

من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر، رضي الله عنه، أنه لما طعن، وحضرته الوفاة قال: أحفظوا عني ثلاثًا: لا أقول في الجد شيئًا، ولا أقول في الكلالة شيئًا، ولا أولي عليكم أحدًا.

وذهب أبو بكر الصديق، وابن عباس، وابن الزبير: إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفيل، وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبي حنيفة.

وذهب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود: إلى توريثهم معه، ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف ومحمد1، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص، أو إجماع أو قياس، ولم يوجد ذلك، ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه، والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب.

"والجد مع الإخوة الأشقاء، أو الأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا كأحدهم"

1 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 192. ومحمد هو: محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت