فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1165

فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات:

نص عليه، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} 1 وقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاما} 2

"فلو قال: أنت طالق ثلاثا، إلا واحدة طلقت ثنين"لما سبق.

"و: أنت طالق أربعا، إلا ثنتين: يقع ثنتان"لصحة استثناء النصف.

"و"إن قال:

"و: أنت طالق أربعا، إلا ثنتين: يقع ثنتان"لأنهما نصف الأربع.

"وشرط في الاستثناء اتصال معتاد"لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها. ويكون الاتصال إما،

"لفظا"بأن يأتي به متواليا

"أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه"كسعال، وتنفس، وشرط نيته

1 الزخرف من الآية/ 26-27.

2 العنكبوت من الآية/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت