فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 1165

[لا حيض قبل تمام تسع سنين] لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وقال الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.

[ولا بعد خمسين سنة] لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد، وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين، وهذا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكافي.

[ولا مع حمل] فإن رأت الحامل دمًا فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة"يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة فدل على أنها لا تجتمع معه.

[وأقل الحيض يوم وليلة] لأن الشرع علق على الحيض أحكامًا، ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض، والحرز. وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر. وقال أبو عبد الله الزبيري. كان في نسائنا من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر يومًا.

[وأكثره خمسة عشر يومًا] لما ذكرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت