فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1165

"من أعتق رقيقًا أو بعضه، فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الولاء"بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق"متفق عليه.

"وعلى أولاده"وإن سفلوا، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنهم فرعه، والفرع يتبع أصله، فأشبه ما لو باشر عتقهم.

"بشرط كونهم من زوجة عتيقة"لمعتقه أو غيره.

"أو أمة"للعتيق، فإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور، وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم، لأنهم يتبعونها في الحرية، فتبعوها في عدم الولاء.

"وعلى من له"أي: العتيق

"أو لهم"- أي: أولاده -

"عليه الولاء"لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا.

"وإن قال: أعتق عبدك عني مجانًا"أي: بلا عوض.

"أو عني"فقط.

"أو عنك، وعلي ثمنه"فلا يجب عليه أن يجيبه، لأنه لا ولاية له عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت