فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 1165

[وهي رفع الحدث] أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها.

[وزوال الخبث] أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم [وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته] التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي لون كان.

[يرفع الحدث ويزيل الخبث] لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد"متفق عليه، وقوله في البحر"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

وهو أربعة أنواع:

1 - [ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا] كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم، في خطبته يوم النحر بمنى"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"رواه مسلم من حديث جابر.

2- [وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث] لحديث الحكم بن عمرو الغفاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت