فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 1165

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه.

3 - [وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة] قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، انتهى.

[وماء اشتد حره أو برده] لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة.

[أو سخن بنجاسة أو بمغصوب] لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"رواه النسائي والترمذي وصححه.

[أو استعمل في طهارة لم تجب] لتجديد وغسل جمعة.

[أو في غسل كافر] خروجًا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.

[أو تغير بملح مائي] كالملح البحري لأنه منعقد من الماء.

[أو بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن] على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجًا من الخلاف، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء.

[ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث] تعظيمًا له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ"رواه أحمد عن علي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت