فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1165

فصل في تملك المشتري للمبيع

[ويملك المشتري المبيع مطلقًا بمجرد العقد] لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما ادركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري رواه البخاري.

[ويصح تصرفه فيه قبل قبضه] لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع1 بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا باس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ"رواه الخمسة. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، في البكر:"هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت"إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، قاله في الشرح.

[وإن تلف فمن ضمانه] أي للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم"الخراج بالضمان"وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه.

[إلا المبيع بكيل، أو وزن، أوعد، أو ذرع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه] لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. قاله في الكافي.

1 النقيع: هو موضع قرب المدينة كان يستنقع فيه الماء، حماه سيدنا عمر رضي الله عنه لخيل المجاهدين. كذا في النهاية، وقال الحافظ: بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي: في بقيع الغرقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت