"أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم"لأن اليمين على ال شيء لا تحرمه.
"وعليه إن فعل كفارة يمين"نص عليه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } إلى قوله {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ... } 1 وسبب نزولها:
1 التحريم من الآية/1-2.