فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1165

أجمعوا على وجوبها في الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب. حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر.

[تجب في كل مكيل مدخر من الحب، كالقمح، والشعير، والذرة، والحمص، والعدس، والباقلاء، والكرسنة، والسمسم، والدخن، والكراويا، والكزبرة، وبزر القطن، والكتان، والبطيخ، ونحوه] 1 لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} 2 وقوله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عشريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"رواه البخاري. ويدل على اعتبار الكيل حديث"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"متفق عليه.

[ومن الثمر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، والسماق] لما تقدم. وحديث:"لا زكاة في حب، ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق"رواه مسلم. دل على وجوب الزكاة في الحب، والثمر، وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكافي.

[ولا زكاة في عنب، وزيتون، وجوز، وتين، ومشمش، وتوت، ونبق، وزعرور، ورمان] لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى

1 وفي أصول المتن، والأرز، والمقصود من البطيخ هو بزره.

2 البقرة من الآية /267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت