فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1165

فصل يحرم الكلام والإمام يخطب

[يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه] لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت"متفق عليه.

[ويباح إذا سكت بينهما] لأنه لا خطبة إذًا ينصت لها.

[أو شرع في دعاء] لأنه غير واجب، فلا يجب الإنصات له.

[وتحرم إقامة الجمعة، وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد] لأن النبي، صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة.

[إلا لحاجة كضيق، وبعد، وخوف فتنة] لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعًا، قاله في الكافي، والمغني. وقيل ل عطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه.

[فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة] لحصول الاستغناء بها، فأنيط الحكم بها.

ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة رواه البيهقي عن ابن مسعود، وابن عمر. وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ركعةً من الجمعة أدرك الصلاة"رواه الأثرم، ورواه ابن ماجه، ولفظه"فليضف إليها أخرى". وعنه مرفوعًا:"من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة"متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت