فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1165

[وإن أدرك أقل نوى ظهرًا] وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة، لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرًا، لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي.

[وًاقل السنة بعدها ركعتان] لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه.

[وأكثرها ست] لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات". رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات: ركعتان من فعله، وأربع من أمره. قاله في القواعد.

[ويسن قراءة سورة الكهف في يومها] لحديث أبي سعيد رواه البيهقي.

[وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية هل أتى] نص عليه، لأنه عليه السلام"كان يفعله"متفق عليه.

[وتكره مداومتة عليهما] لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد وقال جماعة: لئلا يظن الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت