وهو باب عظيم. ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب.
"اعلم أن الحجب بالوصف"كالقتل والرق واختلاف الدين.
"يتأتى دخوله على جميع الورثة"لما تقدم.
"والحجب بالشخص نقصانًا كذلك يتأتى"1 دخوله على جميع الورثة، كحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ونحوه مما تقدم.
"وحرمانًا فلا يدخل على خمسة: الزوجين، والأبوين، والولد"ذكرًا كان أو أنثى إجماعًا، لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.
"وان الجد يسقط بالأب"حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم.
"وكل جد أبعد بجد أقرب"لإدلائه به، ولقربه.
"وإن الجدة مطلقًا"من قبل الأم أو الأب.
"تسقط بالأم"لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة.
1 كانت كلمة"يتأتى"في المتن، وهي غير موجودة في أصول المتن كلها، والسياق يقضى بأنها من الشرح.