فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1165

فصل في شروط السعي

[وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل] لما تقدم.

[والموالاة] قياسًا على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم، والى بينه وقال في الكافي: لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى.

[والمشي مع القدرة] قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبًا ومحمولًا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، سعى راكبًا.

[وكونه بعد طواف ولو مسنونًا كطواف القدوم] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سعى بعد الطواف، وقال:"خذوا عني مناسككم"

[وتكميل السبع] يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، لما في حديث جابر.

[واستيعاب ما بين الصفا والمروة] ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط.

[وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دنا من الصفا قرأ:" {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 1 أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه"الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي"ابدؤوا بما بدأ الله به".

1 البقرة من الآية/158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت