فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 1165

[يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا] لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"رواه مسلم.

[ويباح إذا ترك مسنونًا] ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.

[ويجب إذا زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا. أو قعودًا، ولو قدر جلسة الاستراحة1] لحديث، ابن مسعود: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال:"ما شأنكم؟"فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال:"لا". قالوا: فإنك صليت خمسًا."فانفتل فسجد سجدتين"، ثم سلم، ثم قال:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي ًاحدكم فليسجد سجدتين"وفي لفظ"فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين"رواه مسلم.

[أو سلم قبل إتمامها] لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج

1 وفي هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله قدر جلسة الاستراحة فيه تفصيل فإذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففه صورتان: الأولى إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو. والثانية إذا جلسها ساهيا فحينئذ يسجد للسهو وجوبا. وإن كان في غيرها وكان قدرها لزمه سجود السهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت