[يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا] لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"رواه مسلم.
[ويباح إذا ترك مسنونًا] ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
[ويجب إذا زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا. أو قعودًا، ولو قدر جلسة الاستراحة1] لحديث، ابن مسعود: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال:"ما شأنكم؟"فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال:"لا". قالوا: فإنك صليت خمسًا."فانفتل فسجد سجدتين"، ثم سلم، ثم قال:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي ًاحدكم فليسجد سجدتين"وفي لفظ"فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين"رواه مسلم.
[أو سلم قبل إتمامها] لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج
1 وفي هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله قدر جلسة الاستراحة فيه تفصيل فإذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففه صورتان: الأولى إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو. والثانية إذا جلسها ساهيا فحينئذ يسجد للسهو وجوبا. وإن كان في غيرها وكان قدرها لزمه سجود السهو.