فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1165

فصل: في الأنتفاع بالرهن

فصل في الأتتفاع بالرهن

[وللمرتهن ركوب الرهن، وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن، ولو حاضرًا] نص عليه، لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا:"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب، ويشرب النفقة"ولا يعارضه حديث"لا يغلق الرًهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه"لأنا نقول به، والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته، لثبوت يده عليه، ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب، والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه، ويستخدمه بقدر نفقته. نص عليه، لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا.

[وله الإنتفاع به مجانًا بإذن الراهن] لطيب نفس ربه به، ما لم يكن الدين قرضًا، فيحرم الإنتفاع لجر النفع، قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض. يعني: إذا كانت الدار رهنًا في قرض ينتفع بها المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت