فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1165

من الآدميين والبهائم. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين. حكاه ابن المنذر وغيره، لقوله تعالى: { ... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... } 1 ومن الإحسان إليهما: الإنفاق عليهما عند حاجتهما. وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 2 وعن عائشة مرفوعا:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه"رواه أبو داود. ولحديث هند المتقدم

"ويجب على القريب نفقة أقاربه، وكسوتهم، وسكناهم بالمعروف"لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 2 ثم قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} 2 فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، من أبر؟ قال:"أمك وأباك، وأختك وأخاك"وفي لفظ"ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا، ورحما موصولا"وقضى عمر رضي الله عنه، على بني عم منفوس بنفقته احتج به أحمد.

1 الإسراء من الآية/ 23.

2 البقرة من الآية/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت