[وهى الذهب، والفضة، وفيها ربع العشر] لحديث عائشة، وابن عمر مرفوعًا:"أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال"رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعًا:"وفي الرقة1 ربع العشر"متفق عليه.
[إذا بلغت نصابًا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالًا] لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة"رواه أبو عبيد.
[وبالدنانير خمسة وعشرون، وسبعا دينار. وتسع دينار] بالدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم.
[ونصاب الفضة مائتا درهم] لما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"رواه أحمد، ومسلم عن جابر، والأوقية أربعون درهمًا.
[والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم] عشرة الدراهم سبعة مثاقيل.
[ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء] لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.
1 الرقة: الدارهم المضروبة.