فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث
[ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن]
وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه هل خرج منه شئ أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"رواه مسلم والترمذي.
[ويحرم على المحدث الصلاة] لحديث ابن عمر مرفوعًا"لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول"رواه الجماعة إلا البخاري.
[والطواف] فرضًا كان أو نفلًا لقوله صلى الله عليه وسلم"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام"رواه الشافعي.
[ومس المصحف ببشرته بلا حائل] فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذًا للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 3.
3 الواقعة/ 79.