فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1165

لبقاء ملكه مع الكراهة خروجًا من خلاف من قال: تلزم بالعقد، لحديث"العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه"متفق عليه. ولأنه يروى عن علي، وابن مسعود.

"ولا يصح الرجوع إلا بالقول"نحو رجعت في هبتي أو إرتجعتها، أو رددتها، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينًا، فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع.

"وبعد إقباضها يحرم ولا يصح"لحديث ابن عباس مرفوعًا:"العائد في هبته كالكلب يقيء القيء، ثم يعود في قيئه"متفق عليه. قال أحمد في رواية: قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامًا.

"ما لم يكن أبًا فإن له أن يرجع"فيما وهبه لولده، قصد التسوية أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم"لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت